العلامة الحلي
43
تحرير الأحكام
ضمان الجريرة فيه ، وهو كالأوّل في أنّه لا يثبت به ميراث . والثاني ما ليس كذلك ، وبه يثبت الميراث للمنعم بشرط أن لا يخلّف العتيق وارثاً مناسباً قريباً كان أو بعيداً ذا فرض ( 1 ) أو غيره . 6329 . الثاني : لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث ، سواء أشهد بالبراءة أو لم يُشهْد ، والوجه أنّ التبرّي إنّما يؤثّر حال العتق ، فلو تبرّع بعتقه ثم بعد ذلك أسقط الضمان ، فالوجه أنّ الولاء لا يسقط . أمّا لو شرط سقوط الضمان وقت العتق فإن الولاء يسقط إجماعاً . 6330 . الثالث : المكاتب لا ولاء عليه ، لأنّه اشترى نفسه من مولاه ، أمّا المدبّر والموصى بعتقه فالوجهُ أنّ ولاهما للمدبِّر والموصي . وأُمّ الولد عندنا تنعتق من نصيب ولدها ، فلا ولاء لمولاها عليها ، لأنّه لم يباشر عتقها ، ولا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا . 6331 . الرابع : لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيٍّ من غير مسألة ، فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه ، ولو أمره بالعتق عنه فعتق ، فالولاء للمعتَق عنه لا المعتِق ، أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق ، فالوجه أنّه كذلك ، وكذا لو قال : أعْتِقْ عبدَك عنّي وعليّ ثمنه . ولو قال : أعتِقْ عبدَك والثمن عليّ ، فالولاءَ للمعتِق وعلى الضامن الثمن . 6332 . الخامس : لو مات العتيق ولم يخلّف وارثاً من الأنساب وإن بعد ، وخلّف زوجاً أو زوجةً ، كان لهما نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم بالعتق .
--> 1 . في النسختين : « إذا فرض » والصحيح ما في المتن .